الشيخ سيد سابق
506
فقه السنة
حافر ( 1 ) " ( 2 ) . 2 - وعن ابن عمر قال : " سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت ( 3 ) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه . زاد البخاري ، قال سفيان : من الحفياء ( 4 ) إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل . جواز المراهنة : المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق ، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية : 1 - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره ، كأن يقول للمتسابقين : من سبق منكم فله هذا القدر من المال . 2 - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه :
--> ( 1 ) الحافر : الخيل . ( 2 ) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان . ( 3 ) تضمير الخيل : اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما . ( 4 ) الحفياء : مكان خارج المدينة المنورة .